الـــــــــفصــــــــل 1
بنــــــاء على الظهير الشريف رقم 206 02 1 الصادر فى 12 من جمادى الاولى 1423 (23 يوليوز 2002 )
بتنفيد القانون رقم75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى
1378 (15نونبر 1958 ) بتنضيم حق تاسيس الجمعيات وخاصة الفصل 5 و منه.
بناء على المرسوم رقم 764-93- 2 الصادرفي13 جمادى الأول1414 (29أكتوبر1994) بتطبيق القانون رقم 6-87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .
المادة1 – تحدث ابتداء من تاريخ........................ ...........بمؤسسة ابن خلدون الثانوية الكائنة ب : سيدي عبد الكريم التابعة لنيابة عمالة أو إقليم : آسفي بياضة جمعية رياضية تسمى : (................................................. ...) تنضوي إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية .
الـــــبــــــاب الأول
المادة 2: تهدف الجمعية إلى :
النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة-
العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتععميم ممارستها -
تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية . -
نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين -
تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية . -
المشاركة في المنافسات الرياضية والجهوية والوطنية والدولية -
تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية -
- استتمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ
الباب الثاني
تشكيل الجمعية وإدارتها
الفرع الأول : العضوية
المادة 3 - تتألف الجمعية بالإضافة إلى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضية
ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .
المادة 4 – يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون ،وتخول العضوية الشرفية
لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق
الترشيح والتصويت .
المادة 5- يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية
المادة 6 – تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية :
- الإستقالة – الوفاة – التغيب عن الاجتماع ثلاث مرات دون عذر مقبول – فقدان الحقوق المدنية- التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع إلى
المعني بالأمر على إثر القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية
- فقدان الصفةالتي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب .
الفرع الثاني : أجهزة الجمعية
المادة 7- تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن مكتب .
المادة 8- يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضية ومن ممثل للتلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضية عن كل قسم بالمؤسسة ومن
الأعضاء الشرفيين .
المادة 9 – يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين ، ويمكن دعوته لإجتماع طارئ
بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب ونرسل الإستدعاءات قبل
تاريخ الإجتماع بشهر على الأقل ، مرفقة بجدول الأعمال .
وبعد الإجتماع صحيحا إذ أحضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وإذا
لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع خمسة عشر يوما (15) يوما ويعتـــــبر
بعدها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10- يضطلع الجمع العام:
- مناقشة التقريرين المالي و الأدبي اللذين يعدهما المكتب.
- اعتماد خطة العمل للفترة الموالية.
- اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة علـــــيه.
المادة 11- يسير الجمعية مكتب منتدب لمدة سنتين يرأسه مدير المؤسسة ويتكون
ثلثا (3/2) أعضائه من مدرسي التربية البدنية .والرياضة يعينهم المدير
والثلث الآخر(1/3) من تلاميذ المؤسسة المنتخبين الجمع العام من طرف
زملائه .
ويتم انتخاب ممثلي التلامـــيذ في المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضـــــــاء
الحاضرين .
المادة 12: يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ، والمسؤول
عن الأنشطة الإجتماعية التربوية بالمؤسسة وذالك بصفة استشارية.
المادة 13- يجتمع المكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذالك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه،ويعتبر حضور نصف الأعضاء ضروريا لحضة المداولات.
المادة 14 – تتخد قرارات المكتب بالأغلبية عند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجعا .
المادة 15- يقوم المكتب بالأغلبية بتدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها أو نظامها الأساسي
ويتولى على الخصوص :
- تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي للجمعية – استخلاص مداخيل الجمعية – ويمكن للمكتب تشكيل لجان مختصة دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وميادين عملها .
اختصاصات أعضاء المكتب
المادة 16 – يضطلع الرئيس بما يلي :
- ترأس جلسات الجمع العام والمكتب
- تمثيل الجمعية وخصوصا أمام القضاء
- توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون
- رقم : 87-6 والمرسوم التطبيقي رقم : 293764 المشار إليهما أعلاه .
- دعوة الجمع العام والمكتب للإنعقاد مع مراعات المادتين 8 و12 المشار إليهما أعلاه .
- التوقيع مع أمين المال أونائبه في الوثائق المالية .
المادة 17 - يتولى الكاتب العام :
- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية .
- اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير المحاضر .
- حضور اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .
المادة 18 - يتكلف أمين المال بـــــ :
- ظبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخيلها وصرف الإعتمادات المصادق
عليها من لدن المكتب .
- تنفيذ القرارات المالية .
- تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب .
- تقديم التقرير الإجمالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .
المادة 19 – يتكون مكتب الجمعية بالإضافة إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من رئيس والكاتب العام وأمين المال كل ما أمكن ذلك .
الفرع الثالث
مداخيل الجمعية
المادة 20- تتكون مداخيل الجمعية من :
1- الحصة المخصص لها في :
- اشتراكات أعضائها .
- الإعلانات العمومية .
- الموارد التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الإحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة .
- المواردالخاصة بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وفروعها .
2- المنحة التي يمكن أن تخصص لها نت طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ، وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي أوبريدي يعتمده مكتب الجمعية ..
المادة 21 – السنة المالية للجمعية هي السنة الدراسية .
الباب الثالث
أحكام مختلفة
المادة 22 - لا يمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين :
- انعدام السبب الذي من أجله أنشئت .
- انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها .
المادة 23- تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها في حالة حلها إلى جمعية أو جهة
مماثلة أو لها نفس الأهداف منتمية لنفس القطاع .
المادة 24: تنضوي الجمعية إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وتخضع لإنظمتها وتلتزم بقراراتها .