معايير تحديد الفائض
- معايير تحديد الفائض حسب المذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15/06/2006
1) الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
2) الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى مؤسسات التابعة للنيابة
3) الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية
في حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن.
...
- المسثتنون من الفائض حسب التعديل الوارد في المراسلة الوزارية رقم 627/11 بتاريخ 08/08/2011
الاسثتناء لم يعد يشمل سوى الفئتين التاليتين:
1) الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي
2) أساتدة التعليم الثانوي التأهيلي حاملو شهادة الدكتوراه و المتوفرون على خمس سنوات من العمل على الاقل