المادة 105

يتم ترسيم خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

ويحدد قرار لوزير التربية الوطنية كيفية تنظيم وإجراء شهادة الكفاءة التربوية .

ويتم ترسيم الموظفين المتدربين ابتداء من تاريخ حصولهم على شهادة الكفاءة التربوية .

المادة 106

يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات ، وفي حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي .

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبرزة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية وتحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية . ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية .

وبصفة استثنائية ، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد ، يتم حذفهم من الأسلاك ويحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن